فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 71

المبحث الثاني

كفارة الاستمتاع بالحائض و النفساء بالوطء

حرمت الشريعة الإسلامية الاستمتاع بالحائض، و النفساء بالوطء قبل الطهر، بيد أن الأمر يختلف باختلاف حال الزوج، و نيته من عالم بالحرمة، أو عامد، أو مكره على الوطء.

فإذا كان الزوج منكرًا لحرمة الوطء في الحيض و النفاس، و يعتقد أن الوطء بالحيض، أو النفاس غير محرم جحودًا بالنص القرآني، و السنة الصحيحة، فإن هذا الأمر كفر وردة، و العياذ بالله.

أما من فعل ذلك مع علمه، و اعترافه بالحرمة، فذلك ذنب عظيم و معصية كبيرة.

و اختلف أهل العلم في كفارة هذا الفعل الشنيع إلى عدة أقوال صنفتها على النحو التالي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت