المبحث الثاني
كفارة الاستمتاع بالحائض و النفساء بالوطء
حرمت الشريعة الإسلامية الاستمتاع بالحائض، و النفساء بالوطء قبل الطهر، بيد أن الأمر يختلف باختلاف حال الزوج، و نيته من عالم بالحرمة، أو عامد، أو مكره على الوطء.
فإذا كان الزوج منكرًا لحرمة الوطء في الحيض و النفاس، و يعتقد أن الوطء بالحيض، أو النفاس غير محرم جحودًا بالنص القرآني، و السنة الصحيحة، فإن هذا الأمر كفر وردة، و العياذ بالله.
أما من فعل ذلك مع علمه، و اعترافه بالحرمة، فذلك ذنب عظيم و معصية كبيرة.
و اختلف أهل العلم في كفارة هذا الفعل الشنيع إلى عدة أقوال صنفتها على النحو التالي: