2ً- عن حكيم بن الأثرم عن أبي تميمة البجيمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"من أتى حائضًا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدقه فيما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد [1] "
وفي رواية النسائي"من أتى حائضًا، أو امرأة في دبرها، فقد كفر [2] "
وجه دلالة الحديث بروايتيه يدل على أن من استحل جماع المرأة، و هي حائض، أو، نفساء، فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -.
ثالثًا - الإجماع:
انعقد إجماع أهل القبلة على حرمة استمتاع الرجل بزوجته الحائض، و النفساء في فرجها، و لم يخالف في ذلك أحدًا من أهل القبلة [3] "."
قال الإمام النووي:"اعلم أن مباشرة الحائض أقسام أحدها أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز، و السنة الصحيحة [4] ."
(1) مسند الإمام أحمد - سنن الدارمي - سنن ابن ماجه - جامع الترمذي. وقال عنه الشيخ ناصر الدين حديث صحيح في إرواء الغليل برقم 2006.
(2) سنن النسائي.
(3) فتاوى ابن تيمية ج21/ 624.
(4) شرح النووي على صحيح مسلم ج3/ 202.