فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 71

2ً- عن حكيم بن الأثرم عن أبي تميمة البجيمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"من أتى حائضًا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدقه فيما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد [1] "

وفي رواية النسائي"من أتى حائضًا، أو امرأة في دبرها، فقد كفر [2] "

وجه دلالة الحديث بروايتيه يدل على أن من استحل جماع المرأة، و هي حائض، أو، نفساء، فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -.

ثالثًا - الإجماع:

انعقد إجماع أهل القبلة على حرمة استمتاع الرجل بزوجته الحائض، و النفساء في فرجها، و لم يخالف في ذلك أحدًا من أهل القبلة [3] "."

قال الإمام النووي:"اعلم أن مباشرة الحائض أقسام أحدها أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز، و السنة الصحيحة [4] ."

(1) مسند الإمام أحمد - سنن الدارمي - سنن ابن ماجه - جامع الترمذي. وقال عنه الشيخ ناصر الدين حديث صحيح في إرواء الغليل برقم 2006.

(2) سنن النسائي.

(3) فتاوى ابن تيمية ج21/ 624.

(4) شرح النووي على صحيح مسلم ج3/ 202.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت