فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 71

1ً- عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، و لم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله تعالى" {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} ."فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود، فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن خضير، و عباد بن بشر، فقالوا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا، وكذا أفلا نجامعهن، فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفنا أنه لم يجد عليهما 0 [1] ""

وجه دلالة هذا الحديث: أن الحديث يدل بمنطوقه على أنه يجوز للزوج الاستمتاع بكل شيء من زوجته الحائض، و النفساء ما عدا الوطء في الفرج لعدة علل منها:

1 -لوجود الأذى في الحيض و النفاس.

2 -لمخالفة اليهود الذين كانوا لا يؤاكلون، و لا يجالسون الحيض.

(1) صحيح مسلم - ابن حبان - ابن ماجه - مسند الإمام أحمد - مسند أبي يعلى ج12/ 174 فتح الباري ج1/ 399 - شرح معاني الآثار ج3/ 38 - عون المعبود ج1/ 302 - تحفة الأجوذي ج1/ 350 - شرح النووي على صحيح مسلم ج3/ 205 - شرح سنن ابن ماجه للسيوطي ج1/ 47 تلخيص الحبير ج1/ 164 - خلاصة البدر المنير ج1/ 78 - سبل السلام ج1/ 104.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت