الاجتهاد الأول
وجوب الكفارة بدينار أو نصف دينار
أصحاب هذا القول الإمام الشافعي على المذهب القديم، و رواية راجحة عن الإمام أحمد [1] ، و هو قول الحسن البصري، و قتادة، و ابن عباس، و إسحاق [2] رضوان الله عليهم أجمعين.
(1) الإنصاف ج 1/ 349.
(2) شرح النووي على صحيح مسلم ج3/ 204.