فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 71

الاجتهاد الأول

وجوب الكفارة بدينار أو نصف دينار

أصحاب هذا القول الإمام الشافعي على المذهب القديم، و رواية راجحة عن الإمام أحمد [1] ، و هو قول الحسن البصري، و قتادة، و ابن عباس، و إسحاق [2] رضوان الله عليهم أجمعين.

(1) الإنصاف ج 1/ 349.

(2) شرح النووي على صحيح مسلم ج3/ 204.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت