فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 48

والمستأجر [1] ، ويد ليست لها صفة الولاية الشرعية على المال، كيد الغاصب [2] ، وفيما يلي بيان كل منها:

(أ) اليد الموضوعة على المال بولاية شرعية:

وهي نوعان من الأيدي هما:

1 -يد مؤتمنة: ... وتشمل يدين:

اليد المؤتمنة الأولى: وهي اليد الموضوعة على المال الذي في حوزتها بولاية شرعية، ولم يكن وضعها على المال لمصلحة صاحبها خاصة، كيد المودَع [3] والوكيل [4] .

اليد المؤتمنة الثانية: وهي اليد الموضوعة على المال الذي في حوزتها بولاية شرعية، ولم يرد ما يدّل على ضمان صاحبها [5] .

2 -يد غير مؤتمنة: وتشمل ثلاثة أيدي:

اليد غير المؤتمنة الأولى: وهي اليد التي استقر المال بحوزتها عن اعتداء، كمن وضع يده على مال غيره فأخذه، كيد الغاضب على المال المغضوب.

اليد غير المؤتمنة الثانية: وهي اليد التي استقر المال بحوزتها عن ولاية

(1) بداية المبتدي (1/ 127) ، والبحر الرائق (8/ 451) ، ومواهب الجليل (6/ 36) ، والقوانين الفقهية (1/ 183) ، وإعانة الطالبين (3/ 89) ، وحاشية البجيرمي (3/ 51) ، والمبدع (4/ 233) ، وكشاف القناع (3/ 471) .

(2) البحر الرائق (7/ 141) ، وحاشية ابن عابدين (7/ 267) ، والمدونة الكبرى (14/ 342) ، والكافي في فقه أهل المدينة (1/ 428) ، ومنهاج الطالبين (1/ 70) ، ومغني المحتاج (2/ 279) ، والروض المربع (2/ 371) ، وكشاف القناع (4/ 99) .

(3) المودَع بفتح الدال: هو من دفع إليه غيره مالًا يحفظه له، ويسمى هذا المال وديعة، وصاحب المال هو المودِع بكسر الدال. انظر: المصباح المنير (2/ 653) مادة:"ودع"، وأنيس الفقهاء (صـ: 248) .

(4) بدائع الصنائع (7/ 80) ، الضمان في الفقه الاسلامي الشيخ علي الخفيف ص (103) .

(5) المصدرين السابقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت