وفيما يلي بعض صور الأيدي الثلاثة:
(أ) بعض صور اليد الأولى:
1 -إذا استولى المسلمون بسبب الحرب على أموال الأعداء فإنهم يملكونها وليس عليهم ضمانها [1] .
2 -إذا استولى أهل الحرب على أموال المسلمين بسبب الحرب فإنهم يملكونها، ولا ضمان عليهم، وكذلك لا يجب عليهم ضمان ما وضعوا أيديهم عليه وإن لم يحوزوه إلى ديارهم، ولا ما شرد إليهم من دواب المسلمين [2] .
3 -استيلاء الأب على مال ابنه، فإنه لا ضمان عليه إذا أتلفه [3] .
(ب) بعض صور اليد الثانية:
1 -يد من له ولاية شرعية بالقبض، كالوصيّ على مال القاصر.
2 -يد من قبض المال لحفظه على المالك فإنه لا ضمان عليه، كواجد اللقطة [4] .
3 -يد الإمام وطائفته في حال الحرب على مال الطائفة الممتنعة
(1) المبسوط للسرخسي (10/ 88) ، بدائع الصنائع (7/ 138) ، حاشية الدسوقي (2/ 190) ، الشرح الكبير (2/ 189) ، الأم (4/ 197) ، المجموع (9/ 376) ، الإنصاف للمرداوي (6/ 122) .
(2) حاشية ابن عابدين (4/ 159) ، حاشية الدسوقي (2/ 207) ، الاقناع للشربيني (2/ 333) ، القواعد لابن رجب (220/ 221) .
(3) بدائع الصنائع (4/ 159) ، حاشية العدوي (2/ 431) ، الأم (7/ 365) .
(4) اللقطة لغة هي: الشيء الذي تجده ملقىً. انظر المصباح المنير (2/ 557) ، والمعجم الوسيط (صـ: 834) مادة:"لقط".
واصطلاحًا: هي المال يوجد ملقىً في الطريق ونحوه ولا يعرف له صاحب. انظر: معجم لغة الفقهاء (صـ: 362) .