فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 48

رابعًا: مذهب الحنابلة:

وذهبوا إلى أن وضع اليد هو: إثباتها على المال عدوانًا، وهو المقصود بالضمان، بخلاف إثباتها على المال بإذن صاحبه ورضاه [1] .

وهكذا يتبين بأن مقصود المذاهب من وضع اليد: هو الاستيلاء على المال كما في مذهب الحنفية، أو الغصب كما في مذهب المالكية، أو هو مباشرة الاعتداء بقصد أو بغير قصد كما في مذهب الشافعية، أو هو وضع اليد عدوانًا وظلمًا بغير إذن المالك كما هو مذهب الحنابلة.

المطلب الثاني: أقسام وأنواع الأيدي الموضوعة على المال

وفيه فرعان

الفرع الأول: أقسام الأيدي الموضوعة على المال:

تنقسم الأيدي المستولية على مال غيرها بدون إذن صاحبه إلى ثلاثة أيدي [2] ، اثنين منها يجب عليها الضمان، أما اليد الثالثة فلا يجب عليها الضمان، وهي:

1 -يد يمكن أن يثبت لها التملك باستيلائها على المال، وينتفي الضمان.

2 -يد لا يثبت لها التملك بالاستيلاء على المال، وينتفي عنها الضمان.

3 -يد لا يثبت بها التملك، ويجب عليها الضمان.

(1) المبدع (5/ 151) ، والمغني (5/ 141) .

(2) القواعد لابن رجب (صـ: 220، 221) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت