فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 48

2 -أن يخلف الإنسان غيره على المال (كالإرث) .

3 -إحراز الإنسان لشيء مباح لا مالك له.

والإحراز نوعان:

(أ) إحراز حقيقي، وهو وضع اليد أو إثباتها على الشيء أو العين.

(ب) إحراز حكمي، وذلك بتهيئة سبب الإحراز (كوضع إناء لجمع الماء، أو نصب شبكة لأجل الصيد) [1] .

وفيما يلي بيان مقصود الفقهاء بـ (وضع اليد) تفصيلًا:

أولًا مذهب الحنفية:

المقصود بوضع اليد عند فقهاء الحنفية هو الاستيلاء والغصب. فقد ورد عن بعض فقهائهم أن (سبب الملك: الاستيلاء أو الغصب، إذا ورد على مال مباح كما في الصيود، وليس للاستيلاء معنى سوى إثبات اليد) [2] .

ثانيًا: مذهب المالكية:

ومقصودهم بوضع اليد كمقصود الحنفية به، فقد ذكروا بأن مجرد الاستيلاء هو حقيقة الغصب، وهو التمكن من التصرف بشيء من الممتلكات بعد غصبه [3] .

ثالثًا: مذهب الشافعية:

ويقصدون بوضع اليد معنى عامًا يشمل المباشر لوضع اليد وغير المباشر، فيقولون: إن وضع اليد هو: إثبات اليد العادية على المنقول والعقار بقصد أو بغير قصد [4] .

(1) مجلة الأحكام العدلية (1/ 240) .

(2) الهداية شرح البداية (2/ 142) .

(3) التاج والإكليل (5/ 276) .

(4) روضة الطالبين (5/ 7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت