2 -أن يخلف الإنسان غيره على المال (كالإرث) .
3 -إحراز الإنسان لشيء مباح لا مالك له.
والإحراز نوعان:
(أ) إحراز حقيقي، وهو وضع اليد أو إثباتها على الشيء أو العين.
(ب) إحراز حكمي، وذلك بتهيئة سبب الإحراز (كوضع إناء لجمع الماء، أو نصب شبكة لأجل الصيد) [1] .
وفيما يلي بيان مقصود الفقهاء بـ (وضع اليد) تفصيلًا:
أولًا مذهب الحنفية:
المقصود بوضع اليد عند فقهاء الحنفية هو الاستيلاء والغصب. فقد ورد عن بعض فقهائهم أن (سبب الملك: الاستيلاء أو الغصب، إذا ورد على مال مباح كما في الصيود، وليس للاستيلاء معنى سوى إثبات اليد) [2] .
ثانيًا: مذهب المالكية:
ومقصودهم بوضع اليد كمقصود الحنفية به، فقد ذكروا بأن مجرد الاستيلاء هو حقيقة الغصب، وهو التمكن من التصرف بشيء من الممتلكات بعد غصبه [3] .
ثالثًا: مذهب الشافعية:
ويقصدون بوضع اليد معنى عامًا يشمل المباشر لوضع اليد وغير المباشر، فيقولون: إن وضع اليد هو: إثبات اليد العادية على المنقول والعقار بقصد أو بغير قصد [4] .
(1) مجلة الأحكام العدلية (1/ 240) .
(2) الهداية شرح البداية (2/ 142) .
(3) التاج والإكليل (5/ 276) .
(4) روضة الطالبين (5/ 7) .