فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 4459

الحديث فيه دلالة على منع استقبال القبر بالصلاة وقد تقدم الكلام في الصلاة في المقبرة ومنع الجلوس عليها، وفي ذلك أحاديت منها حديث جابر في منع وطء القبر [1] ، وحديث أبي هريرة:"لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر"أخرجه مسلم [2] ، عن مالك [3] أنه لا يكره القعود عليها، ونحوه: قال: وإنما النهي عن القعود لقضاء الحاجة، وفي الموطأ عن علي"إنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها" [4] ، وفي البخاري أن ابن عمر كان يجلس على القبور [5] ، وفيه عن يزيد بن ثابت أخي زيد بن ثابت نحوه [6] . قال: وإنما كره ذلك لمن أحدث عليها.

164 -عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإِنْ رأى في نعليه أذى (أأو قذرا أ) فليمسحه وليصل فيهما" [7] أخرجه أَبو داود، وصححه ابن خزيمة.

وأخرج الحديث أحمد والحاكم وابن حبان، ولفظ الحديث قال:"بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه في نعليه إذ خلعهما فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك"

(أ، أ) بهامش هـ.

(1) "نهى رسول الله أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه"مسلم 2/ 667 ح 94 - 970، والترمذي بزيادة"وأن توطأ"3/ 368 ح 1052.

(2) مسلم 2/ 667 ح 96 - 971، أَبو داود 3/ 553 ح 3228، النسائي 4/ 77 - 78، ابن ماجه 1/ 499 ح 1566، أحمد 2/ 311.

(3) الموطأ 1/ 161، قال مالك: إنما نهى عن القعود على القبور للمذَاهِب (الموضع الذي يغوط فيه) .

(4) الموطأ 161 ح 34.

(5) علقه البخاري في باب الجريدة على القبر، وقد وصله الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 517.

(6) علقه البخاري، وذكره الحافظ في التغليق 2/ 493 وعزاه إلى مسند مسدد.

(7) أبو داود وفيه قصة"قذر أو أذى"الصلاة باب الصلاة في النعل 1/ 426 ح 650، الحاكم نحوه الصلاة 1/ 260، أحمد 3/ 20، البيهقي الصلاة باب الطهارة الخف والنعل 2/ 431، الدارمي نحوه باب الصلاة في النعلين 1/ 320، الطيالسي نحوه 286 ح 2154، ابن خزيمة باب المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما قذر لا يعلم به 1/ 107 ح 1017.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت