ذهب إلى هذا أبو طالب، وقيل: إن ذلك مقيَّد بما إذا كانت تضر الغير، لا في الواسعة التي لا تضر وقد ذهب إلى هذا المؤيد بالله والمنصور بالله.
ومعاطن الإِبل: هي مباركها حول الماء، وقد صرح بالعِلَّة في رواية البراء بقوله:"فإنها من الشياطين"أخرجه أبو داود [1] .
[وقد ورد في رواية:"مبارك الإِبل"، وفي رواية"أعطان الإِبل"[2] ، وفي رواية"مناخ الإِبل" [3] ، وفي رواية"مرابد الإِبل" [4] وهي أعمّ من"معاطن"لشمولها، ووقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر [5] "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في مرابد الغنم ولا يصلي في مرابد الإِبل والبقر"وسنده ضعيف [6] ، ولو ثبت لأفاد أن (أ) حكم البقر حكم الإِبل] (ب) ، ولعل الحِكْمَة في ذلك لتعريض الصلاة للفساد لما يحصل عند تفرقها، والله أعلم.
وظَهْر بيت الله الحرام مُتأول بما إذا [كان على] (جـ) طرف بأن يخرج حرمته عن هوائها، فإن لم يطرف صحت عند المؤيد (د) بالله [7] وأبي طالب سواء كان
(أ) ساقط من جـ.
(ب) بهامش الأصل.
(جـ) بهامش الأصل وساقط من جـ.
(د) ساقط من هـ.
(1) أبو داود 1/ 128 - 331 ح 184 - 493.
(2) الترمذي من طريق أبي هريرة 2/ 180 ح 348.
(3) عزاه في الفتح إلى أسيد بن حضير عند الطبراني، والذي في الطبراني الكبير معاطن الإبل 1/ 206.
(4) أحمد 2/ 178 وهو في مسند عبد الله بن عمرو وليس في مسند عبد الله بن عمر، وفي فتح الباري كذلك.
(5) كذا بالأصل والصواب: عبد الله بن عمرو.
(6) لأن فيه ابن لهيعة وقد مر في ح 28.
(7) البحر 1/ 203.