والحاكم والبيهقي من حديث عكرمة عن ابن عباس [1] إلى قوله:"والمفعول به". واستنكره النسائي [2] ، ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة [3] ، وإسناده أضعف من الأول بكثير، وقال ابن الطلاع في"أحكامه" (2) : لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه رجم في اللواط، ولا أنه حكم فيه، وثبت عنه أنه قال:"اقتلوا الفاعل والمفعول به". رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة، وفي حديث أبي هريرة:"أحصنا أم لم يحصنا". كذا قال. وحديث أبي هريرة لا يصح، وقد أخرجه البزار من حديث عاصم بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه عنه (أ) ، وعاصم (3) متروك. وقد رواه ابن ماجه من طريقه بلفظ:"فارجموا الأعلى والأسفل" [4] .
وحديث ابن عباس مختلف في ثبوته.
وأخرج البيهقي [5] من حديث سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية، قال: يرجم. وأخرج (5) من طريق يحيى بن معين، أنه سئل ابن عباس عن حد اللوطي، قال: ينظر أعلي بناء في القرية فيرمى به منكسًا ثم يتبع بالحجارة. وأخرج (2) أن عليّا رضي الله عنه رجم
(أ) ساقط من: جـ.
(1) الحاكم 4/ 355، واللفظ له، والبيهقي 8/ 232 مختصرًا.
(2) التلخيص 4/ 54، 55.
(3) تقدمت ترجمته في 1/ 124.
(4) ابن ماجه 2/ 856 ح 2562، والحاكم 4/ 355.
(5) البيهقي 8/ 232.