فهرس الكتاب

الصفحة 3340 من 4459

طلقها وأخذ ولده منها، فقال أبو بكر: خل بينها وبين ولدها. قال ابن عبد البر [1] : رلي ي هذا من وجوه منقطعة ومتصلة، تلقاه أهل العلم بالقبول (أوالعمل أ) ، ورواه مالك في"الموطأ" [2] . قال بهابن عبد البر: وفيه دليل [على أن عمر] (ب) كان مذهبُه في ذلك خلف مذهب أبي بكر، لكنه سَلَّمَ [للقضاء] (جـ) وقضى به في خلافته، ولم يخالفهما أحد من الصحابة. وقد أخرج مثل هذا عبد الرزاق [3] عن ابن عباس، وفي آخر القصة أنه قال: ريحها وفراشها وحرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه. وقال في رواية الثوري [4] : الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخبر وأرأف، هي أحق بولدها ما لم تتزوج.

وقوله:"ما لم تنكحي". فيه دلالة على أن حق الحضانة للأم يبطل بالنكاح، وقد ذهب إلى هذا العترة وأبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنه، وقال ابن المنذر [5] : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل

(أ- أ) ساقطة من: جـ.

(ب) ساقطة من: الأصل.

(جـ) في الأصل، جـ: القضاء، والمثبت من مصدر التخريج.

(1) الاستذكار 23/ 66.

(2) الموطأ 2/ 767 ح 6

(3) عبد الرزاق 7/ 154 ح 12601.

(4) عبد الرزاق 7/ 154 ح 12600.

(5) الإجماع ص 43، والإشراف على مذاهب أهل العلم 1/ 132.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت