زيد بن النعمان الصحابي المشهور، وصحح أنَّه غيره، وهو كما قال.
والحديث فيه دلالة على عدم جواز ما ذكر لعدم العلم بالتساوي، وقد تكرر الكلام في نظائره.
680 -وعن ابن عمر رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف [1] .
ورواه الحاكم والدارقطني [2] من دون تفسيره، ولكن في إسناده موسى بن عُبيدة الرَّبَذِي وهو ضعيف [3] ، وقد وقع الوهم من الحاكم بتصحيفه موسى بن عقبة، فصححه على شرط مسلم، وقد تعجب البيهقي من تصحيفه على الحاكم. وقد أخرجه البيهقي [4] عن علي بن محمد المصري شيخ الدارقطني فقال: عن موسي غير منسوب. ورواه أيضًا المصري وصرح بموسى بن عبيدة الربذي، ورواه ابن عدي [5] من طريق الدراوردي عن موسة بن عبيدة، وقال: تفرد به موسى بن عبيدة. وقال أحمد بن حنبل [6] : لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال أيضًا: ليس في هذا حديث يصح، لكن [إجماع] (أ) الناس على أنَّه لا يجوز بيع دين
(أ) في الأصل: أجمع.
(1) البزار، كتاب البيوع، باب ما نهي عنه من البيوع 2/ 91 ح 1280.
(2) الحاكم 2/ 57، والدارقطني 3/ 71.
(3) ينظر تهذيب الكمال 29/ 104.
(4) البيهقي في السنن الكبرى 5/ 290.
(5) ابن عدي في الكامل 6/ 2335.
(6) ينظر تهذيب الكمال 29/ 107.