ييس؟". قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم [1] ."
و (أ) في روايةٍ:"فلا إذنْ".
وأخرج الحديث مالك والشافعي وأحمد وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي والبزار [2] ، كلهم من حديث أبي عياش واسمه زيد، أنَّه سأل سعد ابن أبي وقاص عن البيضاء بالسُّلت، فقال: أيتهما أفضل؟ فقال: البيضاء. فنهى عن ذلك. وذكر الحديث.
والبيضاء ضربٌ من الشعير ليس فيه قشر. كذا في"الصحاح" [3] ، وفي"الغريبين": البيضاء حب بين الحنطة والشعير [4] . انتهى (ب) . والسُّلت: ضرب من الشعير قشرته رقيقة وحبه صغار. كذا في"الضياء"، وفي
(أ) ساقط من: ب، جـ.
(ب) ساقط من: الأصل.
(1) أحمد 3/ 100 ح 1515، وأبو داود، كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر 3/ 248 ح 3359، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة 3/ 528 ح 1225، والنسائي، كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب 7/ 268، 269 ح 4559، 4560، وابن ماجة، كتاب التجارات، باب الرطب بالتمر 2/ 761 ح 2264، وابن حبان، كتاب البيوع، ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع المزابنة 11/ 372 ح 4997، والحا كم 2/ 38.
(2) مالك في الموطأ 2/ 624 ح 22، والشافعي في الأم 3/ 19، وأحمد 3/ 126، 127 ح 1552، والدارقطني 3/ 49، والبيهقي 5/ 294، والبزار في مسنده ح 1233.
(3) الصحاح (س ل ت) 1/ 253.
(4) كذا قال المصنف نقلا عن ابن حجر في التلخيص 3/ 10، ونصَّ الغريبين 1/ 231: البيضاء الحنطة، وهي السمراء.