واستدل بعض الشافعية القائلون بعدم الجواز بقولهم: لا يجوز خوفًا من المفسدة [1] .
وهذا القول مردود: لأن المفسدة غالبًا تكون في حالة وجود امرأة واحدة, أما الأكثر فيبعد وجودها.
الراجح: مما سبق يتضح رجحان رأي جمهور الشافعية القائلين بجواز إمامة الرجل للنساء الأجنبيات لقوة حجتهم, ورد حجة مخالفيهم من الشافعية, هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى لعدم وضوح وجه استدلال الحنفية والحنابلة بهذه الأحاديث على صحة قولهم بالكراهة, والله أعلم.
وموقف النساء في هذه الصورة كموقفها في الصور السابقة تقف خلف الرجل للأحاديث السابقة.
(1) المرجع السابق.