فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 66

الفرع الأول

هل يشترط لخروج المرأة إلى المساجد أن يكون ليلًا

ذهب بعض الفقهاء ومنهم فقهاء الحنفية [1] إلى إضافة شرط خامس لجواز خروج المرأة إلى المساجد, وهو أن يكون خروجها ليلًا, والمراد بالليل هنا صلاة الفجر وصلاة العشاء, واستدلوا على ذلك بجملة من الأحاديث النبوية الشريفة, ومنها:

1 -ما ورد عن حنظلة, عن سالم بن عبد الله, عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن» [2] .

2 -ما ورد عن مجاهد, عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل» , فقال ابن عبد الله بن عمر: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلًا [3] قال: فزبره [4] ابن عمر, وقال: أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتقول: لا ندعهن [5] .

3 -عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات [6] بمروطهن [7] ما يعرفن من الغلس [8] [9] .

وجه الدلالة: دلت الأحاديث السابقة بجلاء على أن خروج المرأة إلى المساجد كان ليلًا أي: وقت صلاة العشاء, كما في الحديثين الأولين - ووقت الصبح كما في الحديث الثالث.

الرد: من الممكن أن يرد على من اشترط هذا الشرط - خروج المرأة ليلًا بالآتي:

أولًا: إن ورود عدة أحاديث تقيد خروج المرأة ليلًا لا يعني اشتراط خروجها في ذلك الوقت فقط, فكما أن هناك أحاديث قيدت خروج المرأة ليلًا هناك أحاديث أيضًا أطلقت خروجها في أي وقت, وهي أحاديث لا تقل في صحتها عن سابقيها, ومنها على سبيل المثال:

1 -ما ورد عن بلال بن عبد الله بن عمر, عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم» , فقال بلال: والله لنمنعهن فقال له عبد الله أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتقول أنت: لنمنعهن [10] .

(1) شرح فتح القدير جـ1 ص375.

(2) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب / الأذان/ باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس.

(3) دغلا: بفتح الدال والغين المعجمة: الفساد والخداع والريبة, وأصله الشجر الملتف، ثم استعمل في المخادعة لكون المخادع يلف في نفسه أمرًا ويظهر غيره, وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت، وحملته على ذلك الغيرة ... شرح النووي جـ4 ص162، فتح الباري جـ2 ص404، عون المعبود جـ2 ص10.

(4) زبره: أي نهره، شرح النووي جـ4 ص162.

(5) أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الصلاة/ باب خروج النساء إلى المساجد.

(6) متلفعات: بالعين المهملة بعد الفاء, أي: متجللات متلفقات، النووي جـ5 ص143.

(7) مروطهن: المروط جمع مرط بكسر الميم, وهو كساء معلم من خز أو صوف أو غير ذلك, فمروطهن أي: أكسيتهن، فتح الباري جـ2 ص65، شرح النووي جـ5 ص143.

(8) الغلس: هو بقايا ظلام الليل ـ المرجع السابق.

(9) حديث متفق عليه/ أخرجه البخاري في صحيحه/ كتاب: الأذان/ باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم/ بنفس هذا اللفظ،/ كتاب: مواقيت الصلاة/ باب: وقت الفجر/ بلفظ مقارب، أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة/ باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها.

(10) أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الصلاة/ باب خروج النساء إلى المساجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت