فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 66

المطلب الثالث

ما يشترط لخروج المرأة

ذكرت سابقًا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل, وذكرت أقوال الفقهاء في حكم خروج المرأة, وبينت من يحق لها الخروج ومن لا يحق لها الخروج أصلًا.

وفي هذا المطلب أوضح: شروط خروج المرأة التي يحق لها الخروج إلى المسجد.

بمعنى آخر: ما الذي يجب على المرأة الامتناع عنه لكي يكون خروجها مأمون الفتنة, ولا تحدث فيه ما يخالف أوامره سبحانه وتعالى.

وهذه الشروط على النحو التالي:

أولًا: لا تمس المرأة طيبًا؛ لأن إخراج الطيب من المحركات لإخراج الشهوة, ولا شك أن هذا منهي عنه [1] .

دل على ذلك:

1 -ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات» [2] ، [3] .

وجه الدلالة: دل الحديث على عدم منع خروج النساء إلى المساجد شريطة عدم تطييبهن؛ لئلا يحركن الرجال بطيبهن [4] .

2 -ما روي عن بسر بن سعيد, أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا شهدت إحداكن العشاء, فلا تطيب تلك الليلة» [5] .

-وفي رواية ثانية: عن بسر بن سعيد, عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا» .

3 -عن بسر بن سعيد, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» [6] .

وجه الدلالة: دلت الأحاديث السابقة بجلاء على خروج النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحبه مس طيب؛ لما فيه من الفتنة, وإذا كانت إصابة البخور منهيًّا عنها, فبالأولى ما هو فوق البخور, وظاهر النهي في الأحاديث السابقة المتمثل في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تطيب» ، «لا تمس طيبًا» ، «لا تشهد» في حق من أصابت بخورًا ظاهره التحريم, أي: يحرم على المرأة إذا أرادت الخروج إلى المساجد [7] أن تمس طيبًا [8] .

(1) شرح فتح القدير جـ1 ص376، الشرح الكبير مطبوع مع حاشية الدسوقي جـ1 ص336، المجموع جـ4 ص94، المغني لابن قدامة جـ3 ص272.

(2) تفلات: بفتح التاء المثناة، وكسر الفاء: غير متطيبات، يقال: امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح / لسان العرب مادة (ت ف ل) .

(3) أخرجه أبو داود في سنته/ كتاب الصلاة/ باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد, وسكت عنه, وقال عنه النووي: هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، المجموع جـ4 ص92.

(4) عون المعبود جـ2 ص9.

(5) أخرجهما مسلم في صحيحه، كتاب/ الصلاة/ باب: خروج النساء إلى المساجد.

(6) أخرجهم مسلم في صحيحه، كتاب / الصلاة/ باب: خروج النساء إلى المساجد.

(7) وبالأحرى إذا أرادت المرأة الخروج مطلقًا.

(8) شرح النووي جـ4 ص163، نيل الأوطار جـ3 ص132، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام جـ1 ص168.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت