فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 69

6 -وبالإِسناد إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: ثنا محمَّد بن إدريس الشافعي، قال: أنبأ مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَبِعْ بعضكم على بَيْعِ بعض" [1] ، ونهى عن النَّجشِ [2] ، ونهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلَة [3] ، ونهى عن

(1) في المسند وكذا البخاري بلفظ:"لا يبيع".

قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 353: كذا للأكثر بإثبات الياء في"يبيع"على أن"لا"نافية، ويحتمل أن تكون ناهية.

وورد تقييد النهي في رواية النسائي (ح 4504) من طريق عبيد الله بن عمر بلفظ:"لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر".

(2) النجش: بفتح الجيم، وحكى المُطَرِّزي فيه السكون.

وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراعها ليقع غيره فيها. الفتح 4/ 355 - 356.

(3) هو بيع ما سوف يحمله جنين الناقة على تقدير كونه أُنثى. وجاء في رواية البخاري (ح 2143) زيادة: وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت