المُزَابنة [1] .
7 -وبه إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي: ثنا محمَّد بن إدريس الشافعي، عن مالك، عن أبي الزناد ومحمد بن يحيى بن حَبَّان كلاهما عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المُلامسة والمُنابذة [2] .
8 -وبه إلى عبد الله: حدثني أبي، ثنا محمَّد بن إدريس
= الجزور إلى أن تنتَج الناقة ثم تنتَج التي في بطنها).
قال الحافظ ابن حجر 4/ 357: وقع هذا التفسير في الموطأ متَّصلًا بالحديث، وهو مدرج من كلام نافع مما حمله عن مولاه ابن عمر.
(1) في المسند زيادة: والمزابنة بيع الثمر (أي من النخيل) بالتمر كيلًا، وبيع الكرم (أي العنب) بالزبيب كيلًا.
والحديث رواه أحمد في المسند 2/ 108، وأخرجه غيره مجزأً: ففي البخاري (ح 2139) و (2142) و (2143) و (2185) ، ومسلم (ح 1412) و (1514) و (1516) و (1542) ، والنسائي (ح 4504) و (4505) و (4624) ، والترمذي (ح 1229) و (1292) ، وابن ماجه (ح 2171) و (2173) .
(2) جاء تفسير الملامسة والمنابذة في كلام أبي هريرة عند النسائي (ح 4513 - 4517) فالملامسة: أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده، أو أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلِّبه، إذا مسَّه فقد وجب البيع.
والمنابذة: أن يقول أنبذُ ما معي وتنذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، ونحوًا من هذا الوصف.
والحديث رواه أحمد في المسند 2/ 379، والبخاري (ح 2144) ، ومسلم (ح 1511) ، والترمذي (ح 1310) ، والنسائي (ح 4509) وغيرهم.