فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 1296

في التخصيص والتقييد أي يعتبر تخصيصها أو تقييدها إذا لم يسلتحف في الحق الذي عليه لغيره، وإلا بأن استحلف في حق فالعبرة حينئذ بنية المحلف سواء كان ماليًا كدين وسرقة أم لا، فمن حلفه المدعي أنه ليس له عليه دين، أو لقد وفاه، أو أنه ما سرق، أو ما غصب، فحلف وقال نويت من بيع أو من قرض أو من عرض الذي على خلاف ذلك لم يفده ولزمه اليمين بالله أو

بغيره، أو حلف ما سرقت، وقال نويت من الصندوق وسرقتي كانت من الخزانة أو نحو ذلك لم يفده، وكذا لو شرطت عليه الزوجة عند العقد أن لا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها وحلفته على أنه إن تزوج عليها أو أخرجها فالتي يتزوجها طالق، أو فأمرها بيدها فحلف ثم فعل المحلوف عليه وادعى نية شيء لم يفده؛ لأن اليمين بنية المحلف لأنه اعتاض هذه اليمين من حقه فصارت العبرة بنيته دون الحالف اهـ.

قال رحمه الله تعالى:"فمن حلف لا شربت لفلان ماء يريد عدم الانتفاع بماله، أو قطع منته حنث ولو بسلك يخيط به"لأن الحنث يحصل بأقل الوجوه، بخلاف البر كما تقدم.

قال رحمه الله تعالى:"أو قال لا سكنت مع فلان لزمه الانتقال بأهله ومتاعه بدار، فإن أراد في بلده فإلى فوق ثلاثة أميال"قال المواق: ومما ينظر فيه إلى المقاصد وإلى السبب المحرك على اليمين، أن يحلف أن لا يساكن إنسانًا، فإنه ينتقل عن مساكنته حتى تنتقل حالته عن الحالة الأولى التي كان عليها، فإن كان معه أولًا في بلد وظهر أنه قصد الانتقال عنه وجب عليه ذلك، وإن كان معه في قرية فكذلك أيضًا، وإن كان في حارة انتقل عنها اهـ.

قال رحمه الله تعالى:"أو حلف لا يلبس ثوبًا وهو لابسه أو لا يركب دابة وهو راكبها، أو لا يدخل بيتًا وهو فيه لزمه المبادرة إلى الترك إلا أن يريد الاستئناف"قال ابن جزي: من حلف أن لا يسكن دارًا وهو ساكنها، أو أن لا يلبس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت