الصفحة 37 من 254

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الثالث:

هل يجوز للحاج أخذ بعض الدين لكي يستطيع القيام بالحج مع العلم أنه قادر إن شاء الله على قضاء الدين بعد الحج؟

الجواب:

إذا حج الإنسان بمالٍ وكان هذا المال دينًا فإنه إذا استأذن صاحب الدين في الحج فلا حرج عليه وحجه صحيح فإذا حج بمال أخذه دينًا أو حج بماله الذي يملكه فالحج فيهما صحيح، ولذلك لا يشترط في صحة الحج أن يكون الإنسان مالكًا لماله إلا في حالة واحدة وهي المال المحرم وللعلماء في الحج بالمال المحرم قولان:

القول الأول: أن حجه صحيح؛ ولكنه يأثم بأكل المال الحرام وقد لايتقبل الله منه.

إذا حججت بمال لست تملكه فما حججت ولكن حجت العير

لايقبل الله إلا كل صالحة ما كل من حج بيت الله مبرور

فمن حج بالمال الحرام فإنه أحرى أن لا يتقبل الله منه.

القول الثاني يقول: لا يتقبل الله منه ولا يصح عنه.

ولذلك على القول الأول يجزيه عن حجة الإسلام وهو للجمهور، وعلى القول الثاني لايجزيه عن حجة الإسلام ويجب عليه أن يعيد الحج إذا حج بمال مغصوب أو مالٍ حرام، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الرابع:

من أراد التمتع وأدى العمرة وهو ساكن في مكان خارج مكة المكرمة فهل يجوز له إذا أدى العمرة الخروج من مكة إلى أهله في الرياض أو أي مكان آخر؟

الجواب:

من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده فلا حرج عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر عمرة الجعرانة ووقعت منه في ذي القعدة، وذو القعدة من أشهر الحج؛ لأنه فعلها بعد انصرافه من الطائف وقسمة غنائم حنين،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت