"لا بأس بذوق الطعام ثم مجه"أي طرحه لا يبتلع ولا يصل إلى حلقه أي على طرف لسانه وكذا قال البخاري - رحمه الله - وذكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وكذا قال مجد الدين ابن تيمية، وكذا قال جماعة من الحفاظ بشرط ألاّ يصل إلى حلقه فإن وصل إلى حلقه أفطر إجماعًا 0
ثامنًا: مما ذكر في المكروهات جمع ريقه وابتلاعه وتقدم بحثه 0
تاسعًا: ومما ذكروا النخامة وتقدم بحثها 0
عاشرًا: إذا بلع ريق غيره كزوج وأمة مما يحل فهل يفطر به أو لا؟
الجواب: إذا أجرينا حكمه حكم ريقه فلا يفطر وإلا انعكس الحكم0
الحادي عشر: القُبلة:
ذهب جماعة: إلى أنها مكروهة مطلقًا. وذهب بعض أهل العلم: أنها إذا حركت شهوة يحرم. وذهب بعضهم: إلى الإباحة. والصحيح أنها تكره إذا حركت شهوة وتباح مع عدمها و الأولى ترك ذلك جميعًا 0
الثاني عشر: المباشرة. كره جماعة المباشرة والمضاجعة وأجازه آخرون تنزيلًا على حكم القبلة 0
الثالث عشر: فرق بعضهم بين قبلة الشاب وقبلة الشيخ فمنعوا الأول وأجازوا الثاني، وفيه حديث ولكنه حديث إلى الضعف أقرب 0
الرابع عشر: أجمعوا على أن من ذاق الطعام فوصل إلى حلقه أفطر- أي يفسد صومه ويلزمه قضاء يوم مكانه -.
مسائل فيمن أكل أو شرب ناسيًا:-
1 -اجمعوا على أن من أكل أو شرب ناسيًا لصومه أنه لا أثم عليه 0
2 -اجمعوا على أن من أكل أو شرب ناسيًا أنه لا قضاء عليه، إلا الشافعي - رحمه الله - خالف في ذلك وقال: يجب عليه القضاء وإن كان ناسيًا. وهذا القول ضعيف لأن النص الصحيح يرده وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه"ومن أكل أو شرب ناسيًا فإنما أطعمه الله وسقاه"وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم عند الحاكم بإسناد صحيح"و لا قضاء عليه".
3 -قليل الأكل والشرب وكثيرة سواء في الحكم، سواء أكل ذبيحة أو حبة تمر فحكمها سواء فلا يفرق بين قليل وكثير 0