أما من حيث الجواز للضرورة جائز إذا ضاق النفس عليه واحتاج إليه لكن هل يفطر به أم لا؟ أما أنا فأخرج من عهدته، وقد أفتت اللجنة بجوازه برئاسة شيخنا - ابن باز - رحمه الله 0
5 -ومنها: الدخان المتطاير من الحطب و لهب النار فهذا لا يفسد صومه به.
6 -ومنها: التبرع بالدم وإخراج دم من بدنه و الصحيح جوازه ولا بأس به ولا يفسد صومه بغض النظر أن يكون الدم قليل أوكثير 0
7 -ومنها: الريق لا يفطر به مطلقًا سواء جمعه أو تعمده 0
8 -ومنها: النخامة فأما إذا ابتلعها من غير قصد فإنها لا تفطر. لكن إذا ابتلعها قصدًا؟ قولان الصحيح أنها لا تفطر وذلك لأنها مستقبحة وليست في حكم الطعام والشراب 0
مكروهات الصوم فيها مسائل: -
عدها بعضهم مكروه وهناك أشياء ليست مكروهة:
أولًا: المكروه هو: الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله 0
ثانيًا: أن المكروه هذا الذي كُره شرعًا من الكتاب و السنة وآثار السلف ولا سيما الخلفاء الراشدين لأن سنتهم متبعة ومقتدى بهم 0
ثالثًا: ليس معنى: ولا يعاقب فاعله. أن يتعمد الإنسان أو المسلم أو الصائم على الخصوص فعله.
رابعًا: نص العلماء على أن المكروه طريق إلى الحرام، أو قد يوصل إلى الحرام0
خامسًا: هل فعل المكروه ينقص العبادة أو ينقص الدين؟
نعم المكروه قد يضعف أجر العبادة وإن كان لا يأثم 0
سادسًا: يكره كما نص المصنف على مضغ العلك و المراد بالعلك هو الذي لا يتحلل. مثلوا له وقالوا: كلما مضغ اشتد و ليس له حلاوة وليس له ملوحة وليس له طعم يصل إلى الحلق 0ومثلوا له بمثل: علك المستكا و اللبان والسرور وقد عدوا ما يقارب عشرة أو أقل. والحكمة في ذلك: إذا جف ريقه يستجلب الريق فلا يكون ريقه ناشف.
سابعًا: ذوق الطعام وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - فيما صح عنه: