الصفحة 16 من 42

أما من حيث الجواز للضرورة جائز إذا ضاق النفس عليه واحتاج إليه لكن هل يفطر به أم لا؟ أما أنا فأخرج من عهدته، وقد أفتت اللجنة بجوازه برئاسة شيخنا - ابن باز - رحمه الله 0

5 -ومنها: الدخان المتطاير من الحطب و لهب النار فهذا لا يفسد صومه به.

6 -ومنها: التبرع بالدم وإخراج دم من بدنه و الصحيح جوازه ولا بأس به ولا يفسد صومه بغض النظر أن يكون الدم قليل أوكثير 0

7 -ومنها: الريق لا يفطر به مطلقًا سواء جمعه أو تعمده 0

8 -ومنها: النخامة فأما إذا ابتلعها من غير قصد فإنها لا تفطر. لكن إذا ابتلعها قصدًا؟ قولان الصحيح أنها لا تفطر وذلك لأنها مستقبحة وليست في حكم الطعام والشراب 0

مكروهات الصوم فيها مسائل: -

عدها بعضهم مكروه وهناك أشياء ليست مكروهة:

أولًا: المكروه هو: الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله 0

ثانيًا: أن المكروه هذا الذي كُره شرعًا من الكتاب و السنة وآثار السلف ولا سيما الخلفاء الراشدين لأن سنتهم متبعة ومقتدى بهم 0

ثالثًا: ليس معنى: ولا يعاقب فاعله. أن يتعمد الإنسان أو المسلم أو الصائم على الخصوص فعله.

رابعًا: نص العلماء على أن المكروه طريق إلى الحرام، أو قد يوصل إلى الحرام0

خامسًا: هل فعل المكروه ينقص العبادة أو ينقص الدين؟

نعم المكروه قد يضعف أجر العبادة وإن كان لا يأثم 0

سادسًا: يكره كما نص المصنف على مضغ العلك و المراد بالعلك هو الذي لا يتحلل. مثلوا له وقالوا: كلما مضغ اشتد و ليس له حلاوة وليس له ملوحة وليس له طعم يصل إلى الحلق 0ومثلوا له بمثل: علك المستكا و اللبان والسرور وقد عدوا ما يقارب عشرة أو أقل. والحكمة في ذلك: إذا جف ريقه يستجلب الريق فلا يكون ريقه ناشف.

سابعًا: ذوق الطعام وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - فيما صح عنه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت