قال البخاري - رحمه الله: هذا حديث غير محفوظ. وعلى هذا عند التحقيق لو استقاء لا يفطر لضعف هذا الحديث فيما نعتقده 0
مسألة في الحقنة (الأبر) : -
الحقن ـ الإبر ـ وهي على نوعين:
منها ما يحكم بفطره إذا استعملها، ومنها ما ليس كذلك.
فكل حقنة غير مغذية فالصحيح أنها لا تفطر سواء منشطة أو مقوية أو مهدئة أو منومة.
معنى هذا أن كل إبرة أو حقنة مغذية تفطر ومثله من باب أولى ما يسمى المغذي لأنه في حكم الطعام والشراب 0
وهنا مسالة:
إذا أخذ الإنسان مغذيًا أو إبرة مغذية فهل يجوز له أن يأكل أو يشرب؟
الجواب: نعم لأنه لا فائدة له من صومه وهو في حكم المفطرين، إن تركه ورعًا فلا بأس 0
= وضع المراهم والدهونات على الجلد أو مطهرًا أو زيتًا على بدنه أو رأسه أو شفتيه أو قدميه كل ذلك جائز
الردة: وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلام سواء بقصد أو فعل أو قول؟
ففي الفقه: بيان حكمه وما هو الشيء الذي يكون به مرتدًا.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله: المرتد لا يمكن من بقاءه في البلد، يجب إخراجه من البلد ولا تقبل منه جزية ولا فدية 0
مسائل تدعو الحاجة إليها: -
1 -ومنها السواك وبحثنا فيه.
ويدخل في مسماه الفرشة ومعجون الأسنان هل يستعملها الصائم؟
يجوز للصائم الفرشة بالمعجون أيضًا وإن قيل فيها نكهات بشرط أن لا تصل إلى حلقه أو جوفه فإن وصلت أفطر 0
2 -ومنها: الانغماس في الماء بجميع بدنه في بحر أو بركة أو بئر يجوز 0
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه ابن سعد: يجلس ينظر إلى بعض أبنائه وهم يغوصون في الماء ولا ينكر عليهم وهم صيام 0
3 -ومنها البخور: وتقدم ويدخل فيه شم الأطياب، الورد و الزعفران والريحان فشمه وهو صائم جائز 0
4 -ومنها: وهو مهم جدًا وهو إدخال الهواء الاصطناعي إلى من أبتلي بضيق النفس فهل يجوز أن يستعمله وهو صائم؟