3 -إذا جامع الجماع الحقيقي ولم ينزل فسد صومه؛ لأن ليس من شرط الجماع الإنزال للحديث الصحيح"إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل"
4 -إذا باشر ولم يجامع، أي وضع البشرة على البشرة ولم يولج ولم ينزل الصحيح صح صومه.
5 -إذا مس القبل بيده - زوجته أو جاريته - بحائل أو بغيره فلا يفسد صومه 0
6 -المجامع في نهار رمضان يجب عليه الكفارة المغلظة وهي: العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا 0
7 -إذا أُكرهت الزوجة أو الأمة على الجماع وجبت الكفارة على المُكْرِه ولم تجب على المُكْرَه.
8 -إذا أُكرهت الزوجة أو الجارية على الجماع وحصل مع الإكراه إنزال ورغبة أي منهما، فالصحيح لا كفارة عليها للإكراه 0
9 -إذا نسي فجامع فهل عليه الكفارة وهل يفسد صومه؟
ففيها ثلاثة أقوال:
الأول: ذهب جماعة أنه يفسد وعليه القضاء وعليه الكفارة0
الثاني: يفسد صومه و ليس عليه الكفارة وعليه القضاء 0
الثالث: لا قضاء ولا كفارة. والثالث هو الصحيح ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عذر مثل هذا وهي الرواية الثانية عند أحمد - رحمه الله -.
10 -إذا جامع جهلًا كأن يكون حديث عهد بالإسلام فليس عليه كفارة 0
11 -إذا أغرت الحائض زوجها فامتنع فوقع فعلى من تكون الكفارة؟
الجواب: الكفارة على الزوج 0
12 -المجامع في نهار رمضان بتعديه واختياره يلزمه أمور:
الأول: التوبة من هذا الفعل 0
الثاني: الكفارة المغلظة 0
الثالث: إتمام الصوم 0
الرابع: قضاء هذا اليوم، عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جامع:"وصم يومًا مكانه"وهو حديث حسن، وليست الكفارة المغلظة واجبة إلا على من جامع في نهار رمضان 0
الاستمناء:-
خروج المني ولا يشترط أن يكون باليد فهو يكون بأشكال قد يكون باليد أو الجدار أو النظر أو التكرار وما أشبه ذلك 0