الصفحة 13 من 42

3 -إذا جامع الجماع الحقيقي ولم ينزل فسد صومه؛ لأن ليس من شرط الجماع الإنزال للحديث الصحيح"إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل"

4 -إذا باشر ولم يجامع، أي وضع البشرة على البشرة ولم يولج ولم ينزل الصحيح صح صومه.

5 -إذا مس القبل بيده - زوجته أو جاريته - بحائل أو بغيره فلا يفسد صومه 0

6 -المجامع في نهار رمضان يجب عليه الكفارة المغلظة وهي: العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا 0

7 -إذا أُكرهت الزوجة أو الأمة على الجماع وجبت الكفارة على المُكْرِه ولم تجب على المُكْرَه.

8 -إذا أُكرهت الزوجة أو الجارية على الجماع وحصل مع الإكراه إنزال ورغبة أي منهما، فالصحيح لا كفارة عليها للإكراه 0

9 -إذا نسي فجامع فهل عليه الكفارة وهل يفسد صومه؟

ففيها ثلاثة أقوال:

الأول: ذهب جماعة أنه يفسد وعليه القضاء وعليه الكفارة0

الثاني: يفسد صومه و ليس عليه الكفارة وعليه القضاء 0

الثالث: لا قضاء ولا كفارة. والثالث هو الصحيح ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عذر مثل هذا وهي الرواية الثانية عند أحمد - رحمه الله -.

10 -إذا جامع جهلًا كأن يكون حديث عهد بالإسلام فليس عليه كفارة 0

11 -إذا أغرت الحائض زوجها فامتنع فوقع فعلى من تكون الكفارة؟

الجواب: الكفارة على الزوج 0

12 -المجامع في نهار رمضان بتعديه واختياره يلزمه أمور:

الأول: التوبة من هذا الفعل 0

الثاني: الكفارة المغلظة 0

الثالث: إتمام الصوم 0

الرابع: قضاء هذا اليوم، عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جامع:"وصم يومًا مكانه"وهو حديث حسن، وليست الكفارة المغلظة واجبة إلا على من جامع في نهار رمضان 0

الاستمناء:-

خروج المني ولا يشترط أن يكون باليد فهو يكون بأشكال قد يكون باليد أو الجدار أو النظر أو التكرار وما أشبه ذلك 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت