1 -سعة رحم الله عز وجل وأنها سبقت غضبه
2 -فعل الناسي لا ينسب إليه لأنه بغير اختياره لقوله (أطعمه الله وسقاه)
3 -الأكل والشرب من المفطرات بدليل أنه نفى حكمه عمن كان ناسيا فمن كان متعمدًا يأكل ويشرب فالمفطرات إلى الآن (الأكل - الشرب - الحجامة - الإنزال - الجماع)
4 -لا فرق بين أن يأكل نافعًا أو ضارًا أو لا نافع ولاضار مثل (الأزرار والورق) ، وإذا أكل شيئًا لا يذوب في المعدة كالخرز فهذا يفطر أيضا
لو قال قائل: هذا لا تحصل به فائدة كالأكل والشرب
الجواب: وما يدرينا، النبي - صلى الله عليه وسلم - يعصب الحجر على بطنه من الجوع فينتفع بذلك
ـــ الإبرة التي تُغرز في الوريد أو اللحم أو الجلد لا تفطر لأنها ليست في معنى الأكل والشرب، فأي إنسان يدعي في شيء أنه يفطر فعليه بالدليل
ـــ الإبر المغذية التي تُغرز ليتغذى بها المريض، هل تلحق بالطعام والشراب بناء على أنها تغني عن الطعام والشراب؟ أو لا تلحق؟ فيه احتمال
يحتمل أن لا تلحق والفارق أن الطعام والشراب يحصل به لذة عن مضغه فيتمتع أما الإبر فإنك تجد المريض - وهو يتغذى بها مشتاقًا - إلى الأكل والشرب
ويحتمل أنها مفطرة لأنها تغني عن الأكل والشرب فيبقى عليها المريض أيامًا أو أشهر وما كان بمعنى الشيء أُلحق به حكما كما تقتضيه الشريعة.
بقينا في مسألة التلذذ بالأكل والشرب فنقول: هذا لا أثر له بدليل أن الاستنشاق إذا وصل إلى المعدة يفطر مع أن الاستنشاق لا لذة فيه
إذن هذه الإبر الاحتياط أن نقول إنها مفطرة، وفائدته أنه لا يستعملها المريض الصائم إذا جاز له الفطر، فإذا احتاج إليها وقال الأطباء لا بد أن تحقن بها وكان صائما فحينئذ نقول: لا بأس يتناولها ويأكل ويشرب
5 -الصائم لا يفطر بالأكل والشرب إذا كان ناسيا ويزول الحكم إذا ذكر ولو كانت في فمه و
تذكر فإنه يجب عليه لأن يمجها ولا يجوز له أن يبلعها لأن الحكم يدور مع علته
رواية الحاكم
هو كالأول إلا أن فيه فائدة وهي أن من جامع في رمضان ناسيًا أنه صائم فلا كفارة عليه وهذا هو الصحيح، إذ لا فرق بين الأكل والشرب والجماع إلا في تغليظ الجماع فقط وله شاهد في