الصفحة 12 من 77

4 -أن هذا الدين يسر في كل شيء ولهذا قال (اقدروا) لأنه مع الشك سيكون الإنسان قلقًا هل أصوم أم لا أصوم؟

5 -إذا أشكل علينا نرجع إلى الحساب على رأي من يرى تقدير الحساب لكن الحديث لا يدل عليه

6 -لو ثبت دخول الشهر في أثناء اليوم فهل يجب علينا الإمساك؟ نعم لقوله (إذا رأيتموه فصوموا) لكن هل يجب القضاء؟

أكثر العلماء على وجوبه

وقال شيخ الإسلام: لا يجب القضاء، لأنه - صلى الله عليه وسلم - علق الوجوب بالرؤية وهذا اليوم لم تثبت رؤيته إلا أثناء اليوم ولما ثبتت فعلوا ما أُمروا به فأمسكوا، والإنسان إذا فعل ما أُمر به لم يكلف العيادة مرتين، ومعلوم أن المحظورات تسقط بالجهل لقوله تعالى (لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) ، وعدي بن حاتم - رضي الله عنه - عندما سمع قوله تعالى (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) جعل تحت وسادته حبلين (عقالين) فإذا ميّز أمسك ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقضاء، وأيضا الصحابة رضي الله عنهم أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم - صلى الله عليه وسلم - بالقضاء

والمذهب: أنه يجب القضاء

* لو قال قائل: ألستم تقولن: لو طهرت الحائض أثناء النهار لزمها الإمساك والقضاء؟

نقول: الصحيح لا يلزمها الإمساك لأن هذه المرأة قد أُبيح لها الأكل في هذا النهار فليس له حرمة في حقها وقد روي عن ابن مسعود أنه قال (من أكل أول النهار فليأكل آخره)

لو قدم المسافر مُفطرًا إلى بلده في النهار؟

المذهب: يلزمه الإمساك والقضاء

الصحيح: أنه لا يلزمه الإمساك

مسألة يُلغز بها

رجلٌ بالغٌ عاقلٌ جامع زوجته في نهار رمضان وسط بلده وجاز له ذلك؟

الجواب: هو الرجل الذي يقدم من السفر ويكون قد أفطر في سفره وتكون امرأته قد طهرت من حيض في أثناء النهار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت