الصفحة 51 من 232

قوله-رحمه الله- [ويسن لمريض يضره] : ويسن الفطر لمريض لأن الله-تعالى- يقول: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} فأمرنا الله - عز وجل - أن نعدل في حال المرض والسفر إلى الفطر لكن هل ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل التخيير؟

للعلماء قولان:

القول الأول: قال جمهور العلماء من كان مريضًا أو على سفر إن شاء أفطر، وإن شاء صام، هذا مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة.

القول الثاني: قال بعض العلماء: المسافر لا يصح منه أن يصوم ولو صام في السفر بطل صيامه ويجب عليه القضاء؛ لأنه لا يصح من المسافر أن يصوم لأن الله يقول: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} أي أنه يجب عليه أن يفطر ويكون صومه في عدةٍ من أيام أخر وهذا مذهب الظاهرية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت