فهرس الكتاب

الصفحة 921 من 2679

والرواية الثانية: يسن ولا يجب، لأنه قد حل من حجه فلا يجب عليه المبيت بموضع معين، كليلة الحصبة. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما:"إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت"انتهى. وتجب الليالي الثلاث إن لم يرد التعجل، وإن أراده فليلتان [1] .

(قال) : فإذا كان من الغد وزالت الشمس رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات [ثم] يكبر مع كل حصاة، ويقف عندها ويدعو فيطيل، ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات [ويكبر أيضًا ويدعو ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات] ولا يقف عندها.

(ش) : الجمرة الأولى هي أبعد الجمرات من مكة وتلي مسجد الخيف، فإذا كان غداة يوم النحر بدأ بها فذرماها بسبع حصيات" [2] لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما:"أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلًا يدعو، ويرفع يديه ثم يرمي الوسطين ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلًا، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله"وهذا الترتيب شرط، فلو بدأ بجمرة العقبة أو الوسطى لم يجزئه"

(1) إن ترك المبيت بمنى، فعن أحمد - رحمه الله - لا شي عليه. وقد أساء وهو قول أصحاب الرأى، لأن الشرع لم يرد فيه بشىء، وعنه أيضًا: يطعم شيئًا. وخففه، ثم قال: قد قال بعضهم: ليس عليه. (المغني والشرح الكبير: 3/ 474) .

(2) فيجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة وبرميها بسبع حصيات رافعًا يديه. (المغني والشرح الكبير: 3/ 474) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت