فهرس الكتاب

الصفحة 915 من 2679

وحده"، لما تقدم من حديث أبي موسى، وحديث ابن عباس - رضي الله عنهم:"إذا رميتم الجمرة حل لكم كل شيء"وحديث سراقة."

[تنبيه] [1] : الخلاف في توفف الحل على الحلق والتقصير مرتب على نسكيته ووجوبه فإن قيل بذلك توقف الحل عليه [2] ، وإلا فلا هذا. مقتضى كلام جماعة، وصرح به بعضهم، وجعل القاضي في تعليقه الروايتين في توقف الحل عليه على القول بنسكيته، ولا نزاع في ذلك، إذ المبيت بمزدلفة ونحو ذلك نسك ولا يتوقف الحل عليه، وهذا - أعني عدم البناء - إليه ميل أبي محمد في المغني لأنه صحح القول بأنه نسك، والقول بأن الحل لا يتوقف عليه.

[تنبيه] [3] : ليس عند أحمد - فيما علمت - قول يدل على إباحته حتى يقول: إنه إطلاق محظور، بل نصوصه متوافرة على مطلوبيته وذم تاركه، نعم عنه ما يدل على أنه غير واجب. قال في الذي يصيب أهله في العمرة: الدم كثير. وقال فيمن اعتمر وطاف وسعى ولم يقصر حتى أحرم بالحج: بئس ما صنع، وليس عليه شيء ومن هذا أو شبهه أخذ أنه إطلاق محظور. ومن هنا يعلم أن جزم القاضي بأنه نسك يثاب على فعله، ويذم على تركه، وأن حكاية أبي البركات الخلاف في وجوبه أجود من عبارة غيرهما أنه نسك، أو إطلاق محظور.

(قال) : والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة.

(1) سقط لفظ"تنبيه"من النسخة"ب".

(2) لأنهما - في هذه الحالة نسكا يتعقبهما الحل، فكان حاصلًا بهما، كالطواف والسعي في العمرة. (المغني والشرح الكبير: 3/ 463) .

(3) (سقط لفظ"تنبيه"من النسخة"ب".)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت