رأسي" [1] الحديث، وقد تقدم. فظاهره أن الحل مرتب على الطواف والسعي وهو الذي فهمه أبو موسى - رضي الله عنه - فإنه لم يذكر أنه قصر، ولا أنه حلق."
وعن سراقة بن مالك المدلجي - رضي الله عنه - أنه قال:"يا رسول الله، اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم فقال: إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل. إلا من كان معه هدي" [2] رواه أبو داود. انتهى.
الأمر الثاني: ظاهر كلام الخرقي أن الحل مرتب على الرمي والحلق أو التقصير، لما تقدم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قالا:"لا أحل حتى أحل من حجتي، وأحلق رأسي"وعن جابر - رضي الله عنه - قال:"أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه [- رضي الله عنهم - بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم في من اليمن معه هدي] [3] فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه [رضوان الله عليهم أن يجعلوها عمرة] [4] ويطوفوا، ثم يقصروا ويحلوا، إلا من [كان] [5] معه الهدي"مختصر متفق عليه. وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -"وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل"رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. وعن أحمد رواية أخرى:"أن التحلل يحصل بالرمي"
(1) أخرجه البخاري في الحج (32، 125) وفي العمرة (11) وفي المغازي (77) ، وأخرجه مسلم في الحج (154، 155، 214) ، وأبو داود في المناسك (24) ، والنسائي في المناسك (49، 50، 52) ،؟ والإمام أحمد في 1/ 39، 4/ 395، 397، 410.
(2) أخرجه أبو داود في المناسك (24) ، والدارمي في المناسك (38) .
(3) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".
(4) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".
(5) لفظ"كان"ساقط من النسخة"ب".