فهرس الكتاب

الصفحة 842 من 2679

والسراويلات والخمر والخفاف وقد تقدم حديث ابن عمر"ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب"إلى آخره. والله أعلم.

(قال) : ولا تلبس القفازين.

(ش) : يستثنى من جواز اللباس لها القفازين، فإنها تمنع منهما كما يمنع الرجل لما تقدم من حديث ابن عمر:"ولا يلبس القفازين"وتقدم ثم أيضًا معناهما.

(قال) : ولا الخلخال وما أشبهه.

(ش) : أي من الحلى كالسوار ونحوه، لأن ذلك يتخذ للزينة ويدعو إلى نكاحها، أشبه الطيب. وقد قال أحمد: المعتدة والمحرمة يتركان الطيب والزينة، ولهما ما عدا ذلك. وظاهر كلام الخرقي وأحمد في هذا النص أن المنع من ذلك [على] [1] سبيل التحريم ونص أحمد في رواية حنبل على الجواز فقال: تلبس المحرمة الحلى والمعصفر. وعلى هذا جمهور الأصحاب. لما تقدم من حديث ابن عمر:"ولتلبس بعد ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي"وحمل أبو محمد كلام الخرقي على الكراهة ولقوله في [الكحل] [2] ، وجزم بأنه لا فدية فيه.

(قال) : ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها.

(ش) : لما كان مفهوم كلام الشيخ أنه يباح لها ما يباح للرجل استثني من ذلك رفع صوتها بالتلبية، فإنها لا ترفع إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها، حذرًا من الفتنة بصوتها، ولهذا لم يشرع في حقها أذان ولا إقامة وعن سليمان بن يسار أنه قال:"السنة عندهم أن المرأة لا ترفع صوتها بالإهلال"وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن

(1) لفظ"على"أثبتناه من النسخة"ب".

(2) في النسخة"أ":"الحل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت