فهرس الكتاب

الصفحة 836 من 2679

والتفل: [التارك] [1] للطيب واستعماله.

والعج: رفع الصوت بالتلبية.

والثج: سيلان دماء الهدى.

(قال) : ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه.

(ش) : إذ المقصود من الطيب ريحه، وهو موجود، فلا فرق بين ما مسه النار وغيره، لوجود المقتضى للمنع وهو الرائحة، وذكر الزعفران على سبيل التمثيل فيساويه كل مأكول فيه طيب وجد ريحه.

(قال) : ولا يذهب بما فيه طيب.

(ش) : كدهن البنفسج والورد ونحوهما لوجود الطيب الممنوع منه شرعًا.

(قال) : ولا ما لا طيب فيه.

(ش) : لا يذهب بما لا طيب فيه كالزيت والشيرج ونحوهما على نص الروايتين، واختيار الخرقي، لأنه يزيل الشعثة والغبرة، وعلى هذا اعتمد أحمد. قال في رواية أبي داود: الزيت الذي يؤكل لا يدهن به المحرم رأسه. فذكرت له حديث ابن عمر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت، فسمعته يقول: الأشعث والأغبر".

والرواية الثانية يجوز. سأله الأثرم: يدهن بالزيت والشيرج؟ قال: نعم، يدهن به إذا احتاج إليه. وذلك لما استدل به أبو داود - رحمه الله - على أحمد، وهو ما روي عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بدهن غير مقنت" [2] يعني غير مطيب. وفي رواية:"كان يدهن بالزيت وهو محرم غير"

(1) انظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 1/ 191.

(2) أخرجه الإمام أحمد في 2/ 12، 25، 29، 59، 72، 145.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت