فهرس الكتاب

الصفحة 834 من 2679

(ش) : لما تقدم من حديث ابن عمر:"ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران"وغيرهما من الطيب مقيس عليه.

[تنبيه] [1] : الورس: نبت أصفر يكون باليمن، يصبغ به الثياب يخرج على الرمث بين الشتاء والصيف، والرمث: براء مكسورة مهملة، وميم وثاء مثلثة مرعى من مراعي الإبل.

(قال) : ولا بأس بما صبغ بالعصفر.

(ش) : لما روى ابن عمر:"أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل"

أو قميص أو خف" [2] ، رواه أبو داود. وعن عائشة بنت سعد - رضي الله عنها - قالت:"كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحرمن في المعصفرات"رواه أحمد في المناسك."

وفارق الورس والزعفران فإنه ليس بطيب بخلافهما. والله أعلم.

(قال) : ولا يقطع شعرًا من رأسه ولا جسده.

(ش) : لقول الله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [3] ولا فرق بين قطع الشعر بالموسى أو بغير ذلك، أو زواله بنتف ونحوه، ولا بين شعر الرأس والبدن لما في ذلك من الرفاهية التي حال المحرم ينافيها.

(قال) : ولا يقطع ظفرًا إلا أن ينكسر.

(1) لفظ"تنبيه"سقط من النسخة"ب".

(2) أخرجه أبو داود في اللباس (17) .

(3) الآية 196 من سورة البقرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت