[تنبيه] [1] : الجلبان، بضم الجيم واللام، وفتح الباء الموحدة المشددة، وبنون بعد الألف، وروي بضم الجيم وسكون اللام مثل الجلبان من الحبوب، وصوبه جماعة وقد فسرها هنا بالقراب، وما فيه، وفي حديث آخر: آخر السيف والقوس. ونحوه.
(قال) : وإن طرح على كتفيه القبا والدواج فلا يدخل يديه قي الكمين.
(ش) : لا إشكال في أنه ليس له أن يدخل يديه في كمي القبا والفرجية ونحوهما، ومن فعل ذلك افتدى، أما إن وضع ذلك على كتفيه ولم يدخل يديه في كميه، فظاهر كلام الخرقي أن له ذلك ولا شيء عليه، وهو الذي صحح صاحب التلخيص، لأنه لم يشتمل على جميع بدنه، أشبه ما لو ارتدى بالقميص.
وظاهر كلام أحمد المنع من ذلك. [قال] [2] في رواية حرب: لا يلبس الدواج ولا شيئًا يدخل منكبيه فيه. وقال في رواية [ابن] [3] إبراهيم: إذا لبس القبا لا يدخل عاتقيه فيه. وهذا اختيار القاضي في خلافه، وأبي الخطاب وأبي البركات وغيرهم، لأنه يلبس معتادًا. هكذا فمنع منه كالقميص. وقد روى البخاري بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن علي - رضي الله عنه - قال:"من أضطر إلى لبس قبا وهو محرم ولم يكن له غيره فلينكس القبا، ويلبسه"وروى ابن المنذر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأقبية"وعلى هذا عليه الفدية، كما لو لبس القميص.
(قال) : ولا يظلل على رأسه في المحمل.
(ش) : وهذا هو المشهور عن أحمد [4] ، والمختار لأكثر الأصحاب حتى أن القاضي في التعليق وفي غيره، وابن الزاغوني، وصاحب التلخيص، وجماعة، لا
(1) سقط لفظ"تنبيه"من النسخة"ب".
(2) لفظ"قال"سقط من النسخة"ب".
(3) في النسخة"ب":"ابراهيم".
(4) فقد كره الإمام أحمد الاستظلال في المحمل خاصة، وما كان في معناه كالهودج، والعمارية والكبيسة ونحو ذلك على البعير. (المغني والشرح الكبير: 3/ 282) .