اليوم، ولا يجوز في آخره إلا بيقين، وأبو محمد] [1] يجوز الأكل بالاجتهاد فيهما واتفقوا على وجوب القضاء فيما إذا أكل شاكًا في غروب الشمس لا في طلوع الفجر، نظرًا للأصل فيهما [2] . والله أعلم.
(قال) : ومباح لمن جامع بالليل أن لا يغتسل حتى يطلع الفجر وهو على صومه.
(ش) : قد دل ذلك على إشارة النص في قوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} [3] الآية. وهو يشمل جميع الليلة، ومن ضرورة حل الرفث في جميع الليلة أن يصبح [جنبًا] [4] صائمًا، وقد شهدت السنة لذلك، فعن عائشة - رضي الله عنها:"أن رجلًا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب [فأصوم] [5] . فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي" [6] رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وفي الصحيحين عن أم سلمة قالت:
(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"أ".
(2) وإن أكل شاكًا في غروب الشمس ولم يتبين، فعليه الإجتهاد، لأن الأصل بقاء النهار، وإن كان حين الأكل ظانًا أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع، ثم شك بعد الأكل ولم يتبين فلا قضاء عليه، لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بني عليه (المغني والشرح الكبير: 3/ 75) .
(3) الآية 187 من سورة البقرة.
(4) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".
(5) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".
(6) أخرجه مسلم في الصيام (74، 79) ؟ وأبو داود في الصوم (36) ، والإمام أحمد في 6/ 67، 122، 156، 226، 245.