الزكاة" [1] ولأن الأصل براءة الذمة، فلا يثبت الشغل إلا بدليل من نص [أو إجماع] [2] أو قياس ولم يوجد [واحد] [3] منها والقياس على الجماع ممنوع لأنه أفحش، فالحاجة إلى الزجر عنه أبلغ. وقيل تجب الكفارة على من أكل أو شرب عمدًا كالجماع. وأما في الاحتجام فلما تقدم. ولأن النبي صلى الله علهي وسلم لو كانت واجبة لبينها. وعنه: إن كان عالمًا بالنهي وجبت، وإلا فلا. وعلى هذه هل هي كفارة وطء أو مرضع فيه روايتان."
وأما في الإستعاط، ومن أدخل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان، فلما تقدم في الأكل والشرب.
وأما في القبلة وتكرار النظر، فلأنه إفطار بغير مباشرة، أشبه الأفطار بالأكل والشرب، واعتمادًا على الأصل. وهذا إحدى الروايتين. واختيار الخرقي، وأبي بكر وأبن أبي موسى.
والرواية الثانية: تجب الكفارة، واختارها القاضي في تعليقه، لأنه إفطار باستمتاع أشبه الفطر بالجماع.
وحكم الاستمناء حكم القبلة، قاله في التلخيص. وجزم القاضي في التعليق بعدم الكفارة فيه، معتمدًا على نص الإمام. وفي رواية ابن منصور، وفرق بينه وبين ما تقدم بأن الاستمناء ليس بإنزال عن مباشرة، إذ المباشرة لا تكون إلا بين شخصين.
(1) أخرجه البخاري في الإعتصام (2) وفي الزكاة (1) وفي الإستتابة (3) ، وأخرجه مسلم في الإيمان (32) ، والترمذي في الإيمان (1) ، والنسائي في الزكاة (2) وفي الجهاد (1) وفي التحريم (1) ، وابن ماجه في الزكاة (3) .
(2) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب".
(3) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب".