فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 2679

تنبيه: كخ كخ، زجر للصبيان وردع عما يلابسوه من الأفعال، قال في اللباب: كخ كخ ليس بعربي. والله تعالى [1] أعلم].

(قال) : ولا لغني.

(ش) لا تحل صدقة الفرض لغني في الجملة، لأن الله سبحانه حصرها في الفقراء، بقوله: {إنما الصدقات للفقراء} [2] الآية وعن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى ... [رواه أبو داود والترمذي، وفي رواية لأبي داود:"ولا لذي مرة قوي"وللنسائي عن أبي هريرة نحوه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب] [3] ويستثنى من ذلك العامل، والمؤلف [والغازي] [4] والغارم لإصلاح ذات البين، فإن الغني لا يمنع من الدفع إليهم، لما تقدم من أن الدفع لمصلحتنا لا لحاجتهم ويجوز للغني أن يأخذ من صدقة التطوع لما تقدم."

تنبيه: المرة: القوة والشدة، والسوي: المستوي الخلق التام الأعضاء. والله أعلم.

(قال) : وهو الذي يملك خمسين درهمًا، أو قيمتها من الذهب.

(ش) : اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في حد الغني، فنقل عنه مهنا: أن تكون له كفاية على الدوام، إما من تجارة، أو من صناعة، أو من أجرة، عقار، أو غير ذلك فالحكم على هذه الرواية منوط بالحاجة وعدمها، فمن كان محتاجًا حلت له الزكاة، وإن ملك نصابًا. ومن لم يكن محتاجًا لم تحل له وإن لم

(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(2) الآية 60 من سورة التوبة.

(3) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(4) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت