فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 2679

غارمين لإصلاح ذات البين، وهو مقتضى كلام القاضي في التعليق، لأنهم إنما يأخذون لمصلحتنا لا لحاجتهم. وفي سنن أبي داود، والموطأ عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحل الصدقة لغني إلا [بخمسة] [1] : لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني"ولأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه: قاله أبو داود. ورواه أحمد والحاكم وقال: على شرطهما، وحكى أبو محمد في المغني عن الأصحاب أنهم جوزوا الدفع إلى الغارم لمصلحة نفسه، وإن كان من ذوي القربى وحكى هو احتمالًا بالمنع [2] .

(قال) : ولا لبني هاشم، ولا لمواليهم.

(ش) : أي ولا يدفع من الصدقة المفروضة لبني هاشم، ولا المواليهم [أما بنو هاشم] [3] فلما روى المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: [أنه والفضل بن العباس] [4] ، انطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة، ونؤدي إليك ما يؤدي الناس فقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس"مختصر رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود والنسائي [5] . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -أنه قال:"أخذ الحسين تمرة من تمر الصدقة

(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(2) فإنه يعتبر في الغارم أن يكون فقيرًا، فإذا أعطي لأجل الغرم وجب صرفه إلى قضاء الدين، وإن أعطي للفقر جاز أن يقضى به دينه.

(3) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(4) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(5) أخرجه الإمام أحمد في 2/ 279، والنسائي في الزكاة (98) في الترجمة،، والدارمي في الزكاة (16) ، وفي موطأ مالك في الصدقة (13) ، ومسلم في الزكاة (161) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت