شرط، فلو نقص الحول نقصًا يسيرًا أثر. وهذا ظاهر كلام القاضي لكنه ذكر ذلك فيما إذا وجد النقص في أناء الحول. وقال أبو بكر: ثبت أن نقص الحول ساعة أو ساعتين معفو عنه، وكذلك قول أبو البركات: لا يؤثر نقصه دون اليوم قال أبو محمد: ويحتمل أن أبا بكر أراد النقص في طرف الحول والقاضي قال ذلك في أثنائه فيرتفع الخلاف. والله أعلم.
(قال) : ويجوز تقدمة الزكاة على الحول.
(ش) : يجوز تقدمة الزكاة في الجملة لما روى حجية عن علي أن ابن عباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم:"في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص [له] في ذلك"ورواه أحمد وأبو داود، والترمذي، وفي رواية أخرى للترمذي:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام"لكن حجية قال أبو حاتم: شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول. [وقال] [1] البيهقي اختلف في هذا الحديث، فالمرسل فيه أصح واختلف عن أحمد فيه [فضعفه] [2] ، في رواية الأثرم وإبراهيم ابن الحارث، ونقل عنه أيضًا إبراهيم بن الحارث أنه احتج به. وهو يدل على أن الضعف الذي فيه لم يزل الاحتجاج به. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على الصدقة فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد، والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله، وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدًا وقد احتبس أدرعة واعتدها في سبيل الله، وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي على ومثلها. ثم قال:"
(1) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب".
(2) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب".