فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 2679

أنه عندنا زكاة فيدخل فيما تقدم.

(قال) :: فإن عجز استقبل سيده بما في يده من المال] حولًا.

(ش) : إذا عجز المكاتب فقد استقر ملك سيده على ما في يده فيستقبل به حولًا كالذي ورثه ووهبه ونحو ذلك.

(قال) : وإن أدى وبقي في يده منصب للزكاة استقبل به حولًا.

(ش) : إذا أدى المكاتب فقد عتق، فإن فضل في يده نصاب فإن الحول ينعقد عليه حينئذ لاستقرار ملكه عليه. والله أعلم.

(قال) : ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.

(ش) : روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"رواه ابن ماجة، وعن الحارث عن علي - رضي الله عنه -، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك في الذهب شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإن كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك"قال الحارث: فلا أدري أعلى قال ذلك أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم"وليس في مالك زكاة حتى يحول عليه الحول"رواه أبو داود. وعن القاسم:"أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لم يكن يأخذ في مال زكاة حتى يحول عليه الحول"مختصر رواه مالك في الموطأ."

وأعلم أن كلام الخرقي عام في جميع الأموال وكذلك الحديث ويستثنى من ذلك الخارج من الأرض وما في معناه من حب وثمر ومعدن وركاز وعسل. أما في الحب والثمر فلقوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} [1] وإيجاب الحق يوم

(1) الآية 141 من سورة الأنعام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت