موهومة [1] . إذ الغال والظاهر أن الولد لا يعيش. واحتج أحمد في رواية أبي داود بما روت عائشة - رضي الله عنها:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي"رواه أبو داود، وابن ماجة. ورواه ابن ماجة من رواية أم سلمة وزاد:"في الإثم"وتوقف أحمد عن ذلك في رواية الأثرم. ولم يجزم بحجية الحديث. بل قال: قيل: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. وحكى أبو الخطاب في الهداية ومن عده: احتمالًا للشق إذا غلب على الظن أن الولد يعيش، لأن حفظ حرمة الحي أولى. وكما لو خرج بعضه حيًا، وتعذر إخراج باقيه من غير شق فإنه يشق. فعلى الأول تسطو عليه القوابل أي يدخلن أيديهن في فرجها فيخرجنه إن غلب على ظنهن حياته بحركته مع قرب ولادتها ويجوز ذلك. فإن لم يقدر عليه النساء، أو لم يوجدن فهل يسطو عليه الرجال. فيه روايتان. إحداهما: لا يسطون ويترك حتى يموت. اختاره القاضي وصاحب التلخيص. وأبو محمد، وغيرهم، ويحتمله كلام الخرقي، لما فيه من هتك حرمتها مع الرجال مع بعد احتمال الحياة.
والثانية: وهي المنصوصة عنه،- واختيار أبي بكر وأبي البر كات - يسطون، لأن ذلك محتمل في حق الأحياء فالأموات أولى. ولم يقيد أحمد الرجل بالمحرم. وقيده ابن حمدان بذلك. وحيث تعذر إخراجه فإنها تترك حتى يتيقن موته قال أحمد: [ينتظر لها] [2] ما دام حيًا.
(قال) : وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر بدء الجنازة.
(1) المذهب أنه لا يشق بطن الميتة وإخراج ولدها. مسلمة كانت أو ذمية. وتخرجه القوابل إن علمت حياته بحركة. وإن لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليه، وتترك أمه حتى يتيقن موته ثم تدفن. (المغني والشرح الكبير: 2/ 413) .
(2) فى النسخة"ب":"ينتظرها".