والوزر: الإثم والذنب المثقل للظهر. والمراد: لا يحمل أحد من المذنبين ذنب أحد.
واللهز: الدفع في الصدر بجميع الكف.
(قال) : ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ولا يصلحون هم طعامًا للناس.
(ش) : أما إباحة ذلك لغير أهل الميت، فلما روي عن عبد الله بن جعفر قال:"لما جاء نعي جعفر حين قتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"اصنعوا لآل جعفرطعامًا، فقد آتاهم ما يشغلهم" [1] رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه."
وأما عدم إباحته لهم، فلما علل به صلى الله عليه وسلم من أنهم في شغل بمصابهم. وعن جرير بن عبد الله البجلي - رضي االله عنه - قال:"كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة" [2] رواه أحمد. وظاهر كلام الخرقي أنه يباح لغير أهل الميت صنع الطعام، ولا يباح لأهل الميت. وقال غيره: يسن لغير أهل الميت ويكره لأهله.
(قال) : والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها وتسطو القوابل عليه فيخرجنه.
(ش) : المذهب المنصوص والذي عليه الأصحاب: أن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك أن بطنها لا يشق، لأن في الشق هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة
(1) أخرجه الترمذي في الجنائز (21) وابن ماجة في الجنائز (59) ، وأبو داود في الجنائز (26) ، والإمام أحمد في 6/ 27.
(2) أخرجه ابن ماجة في الجنائز (60) ، والإمام أحمد في 2/ 204.