[الثاني] [1] : عدم غسل الشهيد. قيل: دفعًا للحرج والمشقة لكثرة الشهداء في المعرك. وقيل: لأنه لما لم يصل عليه لم يغسل. وقيل: وهو الصحيح - لئلا يزول أثر العبادة المطلوب بقاؤها، كما دل عليه حديث عبد البه بن ثعلبة. وعدم الصلاة عليه. قيل: لأنهم أحياء عند ربهم، والصلاة إنما شرعت على الأموات.
وقيل: لغناهم عن الشفاعة، فإن الشهيد يشفع في سبعين من أهله.
وفرط القوم: المتقدم عليهم في السير السابق إلى الماء أي: في متقدم بين أيديكم، فإذا قدمتم علي تروني وتجدوني لكم منتظرًا.
والمنافسة: المغالبة على تحصيل الشيء والانفراد به.
وزملوهم: لفوهم. والله أعلم.
(قال) : وإن كان عليه شيء من الجلود أو السلاح [نحي عنه] [2] .
(1) سقط لفظ الثاني من النسخة"ب".
(2) في النسخة"ب": فإنه يزال عنه.