والبناء بالآجر"رواه الأثرم. وعن زيد بن ثابت؟"أنه منع منه"وهذان الأثران - والله أعلم - هما اللذان حديا بالخرقى على ذكر الآجر، وإلا فهو مما مسته النار."
ولا يدخل خشبًا لأنه معد لمس النار وعن عمرو بن العاص:"لاتجعلوا في قبري خشبًا ولا حجرًا" [1] رواه أحمد.
ويستحب أن ينصب على اللحد اللبن. قال سعد - رضي الله عنه:"الحدوا لي لحدًا وانصبوا علية اللبن نصبًا. كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم" [2] رواه أحمد، ومسلم والنسائي، ويلحق باللبن القصب. واختلف عن أحمد أنهما أفضل. قال الخلال: كان أحمد يميل إلى اللبن، ثم مال إلى القصب. وهذا اختيار أبي بكر، والأول اختيار أبي البركات. والله أعلم.
(قال) : ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر.
(ش) : في الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما:"أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، فكبر عليه أربعًا"وفي الصحيح أيضًا عن أبي هريرة -
رضي الله عنه:"أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابًا فافتقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه. فقالوا: مات. فقال: أفلا آذنتموني. قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. فقا: دلوني على قبره، فدلوه، فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة [على أهلها] [3] وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليها" [4] قال أحمد: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه [أو ثمانية أوجه] [5] :"أنه صلى على قبر بعدما دفن".
(1) أخرجه الإمام أحمد في 4/ 199.
(2) أخرجه مسلم في الجنائز (90) ، والنسائي في الجنائز (85) ، وابن ماجة في الجنائز (39) ، والإمام أحمد في 1/ 169، 173، 174.
(3) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب".
(4) أخرجه البخاري في الصلاة (74) ، ومسلم في الجنائز (71) ، وابن ماجة في الجنائز (32) .
(5) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب".