فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 2679

مأجورات" [1] رواه ابن ماجة. وهو استفهام إنكار، فيدل على أنه غير مشروع لهن بحال، وعلى كلا الروايتين لا يكره للرجال دفنها وإن كان محرمها حاضرًا. والله أعلم."

(قال) : فإن لم يكن فالمشايخ.

(ش) : إذا لم يكن محارم ولا نساء، فالمشايخ والخصيان، لأنهم أقل شهوة وأبعد من الفتنة، وكذلك يليهم أهل الستر والصلاح.

[تنبيه] [2] : أولى الناس بدفن الرجال أولاهم بالصلاة عليه من أقاربه.

(قال) : ولا يشق الكفن في القبر، وتحل العقد حلًا.

(ش) : لا يجوز شق الكفن لأنه إتلاف مستغنى عنه، ولم يرد الشرع به، بل ورد بتحسين الكفن. فقال صلى الله عليه وسلم:"إذ كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه" [3] وتخريقه يذهب بحسنه، ويستحب حل العقد إذ عقده كان للخوف من انتشاره وقد أمن ذلك بدفنه.

(قال) : ولا يدخل القبر آجرًا ولا خشبًا ولا شيئًا مسته النار.

(ش) : لا يدخل القبر شيئًا مسه النار تفاؤلًا أن لا تمسه النار. وقد روي عن أبي بردة - رضي الله عنه - قال:"أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني بجمر. فقالوا أو سمعت فيه شيئًا؟ قال: نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم" [4] رواه ابن ماجة:"ولا آجرًا"لأنه ما مسته النار. وعن النخعي:"كانوا يكرهون الآجر"

(1) أخرجه ابن ماجة في الجنائز (50) .

(2) لفظ"تنبيه"من سقط النسخة"ب".

(3) أخرجه مسلم في الجنائز (49) ، والترمذي في الجنائز (19) ، والنسائي في الجنائز (37) ، وابن ماجة في الجنائز (12) ، وأبو داود في الجنائز (30) ، والإمام أحمد في 3/ 295، 329، 349، 372.

(4) أخرجه ابن ماجة في الجنائز (18) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت