فهرس الكتاب

الصفحة 550 من 2679

فلا تصح من القاعد، ولا على الراحلة إلا لعذر، والتكبيرات، وقراءة الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم [إن أوجبناها في التشهد] [1] وأدنى دعاء للميت. ويسقط بعض واجباتها عن المسبوق كما سيأتي. ويجب لها أيضًا النية، ولا يشترط معرفة عين الميت ولا ذكوريته وأنوثيته، بل تكفي نية الصلاة على الميت الحاضر. ومن شرطها تطهير الميت بالغسل. أو التيمم عند تعذره، مع بقية شروط الصلاة.

(قال) : ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعًا.

(ش) : من فاته شيء من التكبير حتى سلم الإمام قضاه بعد سلام إمامه متتابعًا على منصوص أحمد. واختيار الخرقي وابن عقيل في التذكرة، وأورده أبو البركات مذهبًا لأنه بعد أن ترفع الجنازة فتحصل صلاة بلا جنازة .. وقال أبو الخطاب في الهداية متابعة للقاضي وتبعهما أبو محمد في المقنع يقضيه على صفته إلا أن ترفع الجنازة فيقضيه متواليًا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"وما فاتكم فاقضوا" [2] والقضاء يحكي الأداء. قال أبو البركات: ومحل الخلاف فيما إذا خشي رفع الجنازة. أما إن علم بعادة أو قرينة أنها تترك حتى يقضي فلا تردد أنه يقضي التكبيرات بذكرها على مقتضى تعليل أصحابنا والمراد بالقضاء على الصفة أن يأتي بالتكبير والذكر المشروع في محله. فإذا أدرك الإمام في الدعاء تابعه فيه، ثم قام فأتى بالحمد، ثم أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على المذهب في أن ما أدركه مع الإمام آخر صلاته، وما يقضيه أولها، وعلى القول بالعكس إذا دخل المسبوق قرأ الفاتحة ثم بنى على ذلك.

(قال) : فإن سلم مع الإمام ولم يقض فلا بأس.

(ش) : المنصوص عن أحمد، وهو اختيار الخرقي والقاضي وأصحابه.

(1) ما بين المعكوفين سقط من النسخة"ب".

(2) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت