فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 2679

لأنه قد صح عن أنس - رضي الله عنه:"أنه كان لا يدعو بدعاء إلا ختمه بهذا الدعاء".

والثاني: يقول:"اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده"اختاره أبو بكر.

والمنصوص عن أحمد أنه يخلص الدعاء في الرابعة للميت. بل وقد نص عليه في رواية جماعة: أنه يدعو في الثالثة للمسلمين والمسلمات وفي الرابعة: للميت.

ومن هنا قال الأصحاب: لا تتعين الثالثة للدعاء، بل لو أخر الذعاء للميت إلى الرابعة جاز" [1] ."

(قال) : ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه.

(ش) : المشهور المختار المنصوص: أنه يسلم تسليمة واحدة، لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه -"أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعًا، وسلم تسليمة واحدة"رواه الدارقطني. إلا أحمد قال: هذا عندي موضوع والعمدة لأحمد فعل الصحابة، قال أحمد: التسليم على الجنازة تسلمية واحدة عن يمين، عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم. وفيه رواية أخرى: أنه يسلم بثنتين كبقية الصلوات. وجعل القاضي الثنتين للاستحباب والواحدة للجواز. وصفة التسليم أن يكون عن يمينه على المذهب. ولو سلم تلقاء وجهه جاز. نص عليه وجعله بعض الأصحاب الأولى، وكماله:"السلام عليكم ورحمة الله". وإن لم يقل:"ورحمة الله"أجزأه على المنصوص. وفيه احتمال.

[تنبيه] [2] : الواجب ما ذكره الخرقي - رحمه الله: القيام في فرضها

(1) إن كان الميت طفلًا جعل مكان الاستغفار له:"اللهم اجعله فرطًا لوالديه وذخرًا وسلفًا وأجرًا."

اللهم ثقل به موازينهما وأعم به أجورهما. اللهم اجعله في كفالة إبراهيم، وألحقه بصالح سلف المؤمنين. وأجره برحمتك من عذاب الجحيم. وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله. اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان". ونحو ذلك من الدعاء. (المغني والشرح الكبير: 2/ 372) ."

(2) لفظ"تنبيه"سقط من النسخة"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت