[تنبيه] [1] : سحولية، نسبة إلى سحول بفتح السين. قرية باليمن.
وقيل السحول: الشمول كأنها نسبت إلى السحول وهو القصار، لأنه يسحلها أي يغسلها" [2] ."
(قال) : ويجعل النوط فيما بينهن.
(ش) : يحنط كفن الميت، لأن الحنوط مشروع بدليل:"قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: ولا تحنطوه" [3] والمستحب في التحنيط أن يذر بين اللفائف، حتى على اللفافة التي تلي جسد الميت. وقال في المجرد: التي تفرش أولًا لا يذر فوقها حنوط.
وظاهر كلام الخرقي: أنه لا يجعل الحنوط فوق اللفافة. ونص عليه أحمد والأصحاب، لما تقدم عن أسماء، وعن عمر وابنه، و أبي هريرة:"أنهم كرهوا ذلك"وعن الصديق - رضي الله عنه - أنه قال:"لا تجعلوا على أكفاني حنوطًا".
تنبيه: الحنوط ما يطيب به أكفان الميت خاصة.
(قال) : وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جعل المئزر مما يلي جلده ولم يزر عليه القميص.
(ش) : الأولى التكفين في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص كما تقدم، ويجوز التكفين في قميص ومئزر ولفافة بالإجماع. وروي عن عبد الله بن عمرو ابن
العاص قال:"الميت يقمص، ويئرز، ويلف بالثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد يكفن فيه" [4] رواه مالك في الموطأ. وثبت:"أنه صلى الله عليه وسلم أعطى قميصه لعبد الله"
(1) سقط لفظ"تنبيه"من النسخة"ب".
(2) قال ابن الأعرابي وغيره: هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن. انظر (نيل الأوطار: 5/ 28) .
(3) أخرجه البخاري في الجنائز (2) وفي الصيد (20) ، وأخرجه مسلم في الحج (94) وأبو داود في الجنائز (80) ، والنسائي في الحج (99) ، والدارمي في المناسك (35) .
(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في الجنائز (7) .