فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 2679

عائشة - رضي الله عنها:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسًا كاشفًا عن فخذه، واستأذن أبو بكر، فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر، فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان، فأرخى عليه ثيابه، فلما قاموا: قلت يا رسول الله: استاذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال: يا عائشة ألا أستحي من رجل، والله أن الملائكة تستحي منه" [1] رواه أحمد، ومسلم لكنقال:"كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه"وعن أنس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر [حسر] [2] الإزار عن فخذه. وقال: حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم" [3] رواه أحمد، والبخاري وقال: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط.

وقد تضمن كلام الخرقي أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يطوفن بالبيت عريان" [4] متفق عليه، مع تشبيه الطواف بالصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"وقوله عليه الصلاة والسلام:"لما سئل [أتصلي المرأة] [5] في درع وخمار؟ فقال: إذا كان واسعًا يغطي ظهور قدميها"

(1) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (26) ، والإمام أحمد في 1/ 71، وفي 6/ 62، 155، 288.

(2) في النسخة"ب": انحسر.

(3) أخرجه البخاري في الصلاة (12) ، والإمام أحمد في 3/ 15.

(4) أخرجه البخاري في الصلاة (2، 10) وفي الجزية (16) وفي الحج (67) وفي المغازي (66) وفي التفسير سورة 9 (2، 3، 44) ، وأخرجه مسلم في الحج (435) ، وأبو داود في المناسك (66) ، والترمذي في التفسير سورة 9 (6، 7) وفي الحج (44) ، وأخرجه النسائي في المناسك (161) ، والدارمى في المناسك (74) وفي الصلاة (140) وفي السير (62) ، وأخرجه الإمام أحمد في 1/ 3، 79، وفي 2/ 299.

(5) في النسخة"ب": عن المرأة تصلي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت